مذكرة خاصة عدد 392 بتاريخ 16 فيفري 2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أنـه تم بموجب عقد وكالة، تكليف وكيل عقاري مقيم بتونس بإستخلاص المبالغ الراجعة لورثة مالكي العقار الأصليين المقيمين بفرنسا بعنوان معينات كراء عقار يملكونه بالبلاد التونسية، مبينين أنـه بعد وفاة مالكي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.