L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 61/2025 · 07/10/2025

طلب تسوية وضعية جبائية

من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع : طلب تسوية وضعية جبائية .  المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 28 جانفي 2025 .  وبعد، لقد بينتم من خلال مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أن شركة *** لها نشاط أساسي يتمثل في تربية الدواجن وبيعها ونشاط ثانوي يتمثل في استغلال مذبح حيث أنها تحصلت بشأنه على شهادة إيداع ت

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.