حول الامتيازات في مادة الأداء على القيمة المضافة الممنوحة لسفارة روسيا بتونس
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales USCEF الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
ص-2025-08-30102-0000023
من المديرة العامة للأداءات إلى
04 فيفري 2025
الموضوع: حول الامتيازات في مادة الأداء على القيمة المضافة الممنوحة لسفارة روسيا بتونس. المرجـــع: مكتوبكم الوارد علينا عن طريق الفاكس بتاريخ 22 جانفي 2025.
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن سفارتنا بموسكو أفادتكم بأن السلطات الروسية تعتمد أنظمة مختلفة مع كل دولة على حدة فيما يتعلق باسترجاع الأداء على القيمة المضافة وتطلبون على الأساس موافاتكم بإيضاحات حول نظام الاسترجاع المطبق على السفارة الروسية بتونس.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما أنه تطبيقا لأحكام إتفاقية "فيينا" للعلاقات الدبلوماسية ولمبدأ المعاملة بالمثل تنتفع سفارة روسيا بتونس وكذلك الأعوان الدبلوماسيين المعتمدين لديها بنظام استرجاع الأداء على القيمة المضافة بعنوان الشراءات من السوق المحلية وذلك شريطة أن تكون قيمة الفواتير تساوي على الأقل مبلغ يعادل بالدينار التونسي 35 دولار أمريكي. وتستثني من هذا الامتياز خدمات صيانة السيارات المسداة لفائدة البعثة والاعوان وذلك الخدمات المتعلقة باستهلاك الكهرباء والغاز واستهلاك الماء وخدمات الهاتف والأنترنت بالنسبة للأعوان.
فالرجاء إعلام سفارة روسيا بتونس بمحتوى هذا المكتوب
بالنيابة المدير العام للأداءات نور الدين بوقرينة
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.