الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
الحمد لله
القرار عدد 412
تاريخ القرار 26 جويلية 2024
قرار
أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات، بتاريخ يوم 26 جويلية 2024 القرار ع412ــدد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات وذلك بين :
من جهة
الم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.