مذكرة خاصة عدد 125 بتاريخ 24 جانفي 2009 -الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجبائي للبنك الإسلامي للتنمية فيما يتعلق بكافة الضرائب والأداءات والواجبات الجبائية المحمولة على البنك للإنتفاع بالإعفاءات والإمتيازات الجبائية المضمنة بإتفاقية التأسيس بعنوان المساهمة في تمويل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.