الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار : عـ 189دد
تاريخ القرار: 16 أكتوبر 2015
قـــرار
بتاريخ 16 أكتوبر 2015، أصدرت نائبة رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات، القرارع 189 في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين :
المدعية شركة *** *** " في شخص م
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.