الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار: عدد 371
تاريخ القرار : 16 جويلية 2022
قـــــــــرار
بتاريخ 6 جويلية 2022 أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات، القرار عـــ371دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين
المدعية : شركة ****
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.