L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 205/2015 · 23/12/2015

قرار رئيس الهيئة الوطنية للإتصالات في مادة التدابير الوقتية عـدد 205 بتاريخ 23/12/2015 والمتعلق بفض النزاع بين "**** " و "***" حول مراجعة القرار عدد 186

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  تدابير وقتية : عـ 205دد تاريخ القرار 23 ديسمبر 2015  الحمد لله  قـرار  بتاريخ 23 ديسمبر 2015 أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار ع205 مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين :  العارضة : شركة"*****&quo

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.