الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار: عـ 229دد
تاريخ القرار: 01 جوان 2016
قـرار
بتاريخ 01 جوان 2016 ، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات، القرارع229دد في مادة التدابيرالوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين:
المدعية شركة "*** *** " في ش
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.