L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 64/2025 · 21/07/2025

طلب تسوية وضعية جبائية

من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع : طلب تسوية وضعية جبائية. المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 07 ماي 2025  وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تطلبون من خلاله الرجوع في عنصر التوظيف المتعلق بإعادة ضبط ارقام المعاملات بالاعتماد على الاستقصاءات والمتمثلة أساسا في فواتير بيع غير مضمنة بالمحاسبة وغير

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.