مذكرة خاصة عدد 272 بتاريخ 7 فيفري 2009 -الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم توضيحات حول الطريقة التي يتعين إتباعها لتسجيل رقم المعاملات المتعلق بعمليات البعث العقاري في الحالتين التاليتين :
- الحالة الأولى : تتم عمليات البيع عن طريق عقود بيع مبرمة خلال شهر ديسمبر من سنة معينة على أن يتم تسجيلها
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.