L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 245/2016 · 22/04/2016

قرار رئيس الهيئة الوطنية للإتصالات في مادة التدابير الوقتية عـدد 245 بتاريخ 22/04/2016 والمتعلق بفض النزاع بين "****" و "****" حول تسويق العرض التجاري عجب

الجمهورية ال****ية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار : عـ 245دد  تاريخ القرار: 22 أفريل 2016  الحمد لله  قــــرار    بتاريخ 22 أفريل 2016 ، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات، القرار ع245دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين : المدعية: شركة&

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.