L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 260/2016 · 16/05/2016

قرار رئيس الهيئة الوطنية للإتصالات في مادة التدابير الوقتية عـدد 260 بتاريخ 16/05/2016 والمتعلق بفض النزاع بين ***** و ***** حول تسويق العرض التجاري " tehabbel "

الحمد لله   الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار : عـ 260دد  تاريخ القرار: 16 ماي 2016   قـرار  بتاريخ 16 ماي 2016 ، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات، القرار ع260دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين:  المدعي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.