L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 33/2025 · 14/05/2025

حول طلب الحصول على شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة

من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع : حول طلب الحصول على شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع : - مكتوبكم بتاريخ 17 مارس 2025 .  - مكتوبكم بتاريخ 23 أفريل 2025.  وبعد، لقد تضمنت مراسلاتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه أنّ "الهيئة ***************" أبرمت اتفاقية هبة مع البنك الأور

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.