L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 227/2016 · 29/03/2016

قرار رئيس الهيئة الوطنية للإتصالات في مادة التدابير الوقتية عـدد 227 بتاريخ 29/03/2016 والمتعلق بفض النزاع بين "*****" و "*****" حول التسويق التجاري لشبكة الجيل الرابع

الحمد لله الجمهورية التونسية الهيئة الوطنية للاتصالات القرار : عـ دد 227 تاريخ القرار : 29 مارس 2016 قرار بتاريخ 29 مارس ،2016 أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار ع 722دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين المدعية: شركة ***** في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماع

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.