الحمد لله
الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار : عـ دد 227
تاريخ القرار : 29 مارس 2016
قرار
بتاريخ 29 مارس ،2016 أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار ع 722دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين
المدعية: شركة ***** في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.