طلب توضیحات في مادة الأداء على القيمة المضافة المستوجب على عقار معدّ للسكن
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة الماليّة الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F La direction Générale des études et de la législation fiscale […] 1120 من وزيــرة المــاليـــة إلـى 03/10/2025 […] الموضــوع: طلب توضيحات في مادة الأداء على القيمة المضافة المستوجب على عقار معدّ للسكن. المرجـــع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 05 سبتمبر 2025. تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب توضيحات حول نظام الأداء على القيمة المضافة المستوجب بعنوان بيع عقار معدّ للسكن، مبيّنين أنّ العقار موضوع الاستشارة تمّ في شأنه إبرام عقد وعد بالبيع مع السيّدة […] معرف بالامضاء في 15 أوت 2024 و12 نوفمبر 2024 التي بدورها تساءلت حول نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجبة بعنوان إقتناء العقار المعدّ للسكن. جوابا، يشرفني أن أؤكّد فحوى مكتوبي عدد 743 بتاريخ 12 ماي 2025 الموجه إلى السيّدة […] . هذا ويجدر التذكير أنّ عقد وعد البيع المبرم من قبلكم مع السيّدة […] خلال سنة 2024، وخاصة البند 2 منه نصّ على أنّه يتم دفع جزء من ثمن العقار بمقتضى قرض بنكي وأنّ المقتني يلتزم بتقديم الموافقة المبدئية خلال أجل محدد وفي صورة عدم احترام هذا الأجل يعتبر الوعد بالبيع لاغيا ولا يترتب عنه أي أثر. وعليه يتبيّن أنّ إرادة طرفي العقد إتجهت إلى إعتبار أنّ التزامهما متوقفا على الحصول على القرض المذكور وبالتالي لا يترتب عن الوعد بالبيع موضوع الاستشارة حدث إنشاء الأداء على القيمة المضافة على معنى الفصل 5 من مجلة الأداء على القيمة المضافة. وتقبلوا، سيدي فائق الاحترام والتقدير. والسّـلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها […] [إمضاء] المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحي الشمالي [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.