الحمد لله
الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار : عـ 261دد
تاريخ القرار: 16 ماي 2016
بتاريخ 16 ماي 2016، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار ع261دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين:
المدعية شركة ******** في شخص ممثلها
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.