L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 261/2016 · 16/05/2016

قرار رئيس الهيئة الوطنية للإتصالات في مادة التدابير الوقتية عـدد 261 بتاريخ 16/05/2016 والمتعلق بفض النزاع بين ******و ****** حول تسويق العرض التجاري " amigos "

الحمد لله  الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار : عـ 261دد  تاريخ القرار: 16 ماي 2016  بتاريخ 16 ماي 2016، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار ع261دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين:  المدعية شركة ******** في شخص ممثلها

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.