L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 250/2016 · 06/05/2016

قرار رئيس الهيئة الوطنية للإتصالات في مادة التدابير الوقتية عـدد 250 بتاريخ 16/05/2016 والمتعلق بفض النزاع بين "******" و " ******" حول مراجعة القرار عدد 221

الجمهورية التونسية الهيئة الوطنية للاتصالات القرار : ع دد 250 تاريخ القرار: 16 ماي 2016 الحمد لله قرار بتاريخ 16 ماي 2016 أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار ع 250 دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين: العارضة:  شركة "*****في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.