الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار : ع دد 250
تاريخ القرار: 16 ماي 2016
الحمد لله
قرار
بتاريخ 16 ماي 2016 أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار ع 250 دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين:
العارضة: شركة "*****في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.