L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 51/2025 · 12/06/2025

طلب تسوية وضعية جبائية

من المديرة العامة للاداءات  إلى  الموضوع: طلب تسوية وضعية جبائية.  المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 30 ديسمبر 2024.  وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي بينتم من خلاله أنكم خضعتم لمراجعة جبائية معمقة بعنوان نشاطكم كمستشار حسب التصريح بالوجود وان مصالح المراقبة الجبائية المعنية قامت بإخضاع المداخيل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.