L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 276/2016 · 27/06/2016

قرار رئيس الهيئة الوطنية للإتصالات في مادة التدابير الوقتية 276بتاريخ 27 جوان 2016والمتعلق بفض النزاع بين "***" و " ****" حول تسويق العرض التجاري offre 1000 الدنوس عروس

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار : عـ 276دد  تاريخ القرار 27 جوان 2016    قرار بتاريخ 27 جوان 2016 ، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار ع276دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين:  المدعية: شركة ****" في شخص ممثلها الق

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.