الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار : عـ 276دد
تاريخ القرار 27 جوان 2016
قرار
بتاريخ 27 جوان 2016 ، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار ع276دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين:
المدعية: شركة ****" في شخص ممثلها الق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.