L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 237/2016 · 21/04/2016

قرار رئيس الهيئة الوطنية للإتصالات في مادة التدابير الوقتية عـدد 237 بتاريخ 21/04/2016 والمتعلق بفض النزاع بين "أوريدو تونس" و "أورنج تونس" حول تسويق العرض التجاري optima 100

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار : عـ 237دد  تاريخ القرار 21 أفريل 2016  قرار بتاريخ 21 أفريل 2016 ، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرارع237دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين:  المدعية : شركة  **** تونس" في شخص

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.