الحمد لله
الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار : عـ 263دد
تاريخ القرار: 16 ماي 2016
قـــرار
بتاريخ 16 ماي 2016 ، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار ع263دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين:
المدعية : شر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.