L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 289/2016 · 09/08/2016

قرار رئيس الهيئة الوطنية للإتصالات في مادة التدابير الوقتية 289 بتاريخ 09/08/2016 والمتعلق بفض النزاع بين "**** " و "***" حول تسويق العرض التجاري smart rapido

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار : ع289دد  تاريخ القرار : 9 أوت 2016  الحمد لله  القرار  بتاريخ 19 أوت 2016، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار ع289دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بین  المدعيــة:  شركة ****&quo

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.