الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار : ع289دد
تاريخ القرار : 9 أوت 2016
الحمد لله
القرار
بتاريخ 19 أوت 2016، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار ع289دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بین
المدعيــة: شركة ****&quo
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.