L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 264/2016 · 16/05/2016

قرار رئيس الهيئة الوطنية للإتصالات في مادة التدابير الوقتية عـدد 264 بتاريخ 16/05/2016 والمتعلق بفض النزاع بين ***** و **** حول تسويق العرض التجاري " Holliday sim "

الحمد لله   الجمهورية التونسية الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار : عـ 264دد  تاريخ القرار: 16 ماي 2016     بتاريخ 16 ماي 2016 ، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار ع264دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين:  المدعية : شرك

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.