الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار : عـ 290دد
تاريخ القرار 2 سبتمبر 2016
الحمد لله
القرار
بتاريخ 2 سبتمبر 2016 ، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات، القرار ع290دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين:
المدعية : شركة "*
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.