L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 290/2016 · 02/09/2016

قرار رئيس الهيئة الوطنية للإتصالات في مادة التدابير الوقتية 290 بتاريخ 02/09/2016 والمتعلق بفض النزاع بين "**** " و " ***" حول تسويق العرض التجاري smart rap ido

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار : عـ 290دد  تاريخ القرار 2 سبتمبر 2016  الحمد لله  القرار  بتاريخ 2 سبتمبر 2016 ، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات، القرار ع290دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين:  المدعية : شركة "*

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.