L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 253/2016 · 06/05/2016

قرار رئيس الهيئة الوطنية للإتصالات في مادة التدابير الوقتية عـدد 253 بتاريخ 06/05/2016 والمتعلق بفض النزاع بين "*****" و " *****" حول تسويق العرض التجاري CA mobile

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار : عـ 253دد  تاريخ القرار 06 ماي 2016  قـــــرار  بتاريخ 06 ماي 2016، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار ع253دد في  مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين:  المدعية: شركة "****"

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.