الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار : عـ 253دد
تاريخ القرار 06 ماي 2016
قـــــرار
بتاريخ 06 ماي 2016، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار ع253دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين:
المدعية: شركة "****"
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.