الحمد لله
الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار : عـ 246دد
تاريخ القرار: 06 ماي 2016
قرار
بتاريخ 06 ماي 2016 ، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار ع246دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين :
المدعية : شركة "*****
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.