L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 246/2016 · 06/05/2016

قرار رئيس الهيئة الوطنية للإتصالات في مادة التدابير الوقتية عـدد 246بتاريخ 6 ماي 2016 والمتعلق بفض النزاع بين "*******" و "******" حول تسويق العرض التجاري forfait passeport

الحمد لله  الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار : عـ 246دد  تاريخ القرار: 06 ماي 2016  قرار بتاريخ 06 ماي 2016 ، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار ع246دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين : المدعية : شركة "*****

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.