L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 102/2025 · 03/09/2025

توضيحات حول طرح الفائض الناتج عن التصريح بالضريبة التقديرية من المبلغ الواجب دفعه

من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع: توضيحات حول طرح الفائض الناتج عن التصريح بالضريبة التقديرية من المبلغ الواجب دفعه.  المرجــع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 16 جوان 2025  وبعد، لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أن والدكم السيد ********* المتوفى بتاريخ 24 مارس 2025 كان يمارس نشاط كراء أ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.