L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 384/2023 · 05/07/2023

قرار رئيس الهيئة الوطنية للإتصالات في مادة التدابير الوقتية عـدد 384 بتاريخ 05/07/2023 والمتعلق بفض النزاع بين ****** و " ******"

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار عدد : 384  تاريخ القرار 5 جويلية 2023  قـــــرار  بتاريخ 5 جويلية 2023 أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات، القرار 384دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين  المدعية : شركة *****" تون

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.