L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 291/2016 · 17/10/2016

قرار رئيس الهيئة الوطنية للإتصالات في مادة التدابير الوقتية عـدد 291 بتاريخ 17/10/2016 والمتعلق بفض النزاع بين "****" و "****" حول تسويق العرض التجاري "G BOX (voix et internert)"

الجمهورية التونسية  الحمد لله  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار : عـ 291دد  تاريخ القرار: 17 أكتوبر 2016    قرار بتاريخ 17 أكتوبر 2016، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار ع291دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين المدعية شركة "***

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.