الجمهورية التونسية
الحمد لله
الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار : عـ 291دد
تاريخ القرار: 17 أكتوبر 2016
قرار
بتاريخ 17 أكتوبر 2016، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار ع291دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين المدعية شركة "***
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.