L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 266/2016 · 16/05/2016

قرار رئيس الهيئة الوطنية للإتصالات في مادة التدابير الوقتية عـدد 266 بتاريخ 16/05/2016 والمتعلق بفض النزاع بين ***** و ***** حول تسويق العرض التجاري " janna7"

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار : عـ 266دد  تاريخ القرار: 16 ماي 2016  قرار بتاريخ 16 ماي 2016 ، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار 266دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين:  المدعية : شركة " **** " في شخص

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.