L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 247/2016 · 06/05/2016

قرار رئيس الهيئة الوطنية للإتصالات في مادة التدابير الوقتية عـدد 247 بتاريخ 6 ماي 2016 والمتعلق بفض النزاع بين "*******" و "******" حول تسويق العرض التجاري forfait clé 3G /4G premium

الحمد لله  الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات   القرار : عـ 247دد  تاريخ القرار: 06 ماي 2016  قرار بتاريخ 06 ماي 2016 ، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار ع247دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين:  المدعية: شركة &

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.