L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 255/2016 · 06/05/2016

قرار رئيس الهيئة الوطنية للإتصالات في مادة التدابير الوقتية عـدد 255 بتاريخ 06/05/2016 والمتعلق بفض النزاع بين "*****" و "****" حول تسويق العرض التجاري jannah

الجمهورية التونسية الهيئة الوطنية للاتصالات القرار : ع دد 255 تاريخ القرار: 06 ماي 2016 قرار الحمد لله بتاريخ 06 ماي 2016 ، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار عـ 552دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين: المدعية: شركة ***** في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها ب*****.

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.