الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار : ع دد 255
تاريخ القرار: 06 ماي 2016
قرار
الحمد لله
بتاريخ 06 ماي 2016 ، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار عـ 552دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين:
المدعية: شركة ***** في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها ب*****.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.