النظام الجبائي لجرايات تقاعد مدفوعة من ألمانيا
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة الماليّة الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DE LA LÉGISLATION FISCALES
1154 16/10/2025
مــن وزيــرة المــاليــة إلــى […]
الموضــوع: النظام الجبائي لجرايات تقاعد مدفوعة من ألمانيا المرجــع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 04 جوان 2025
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم عملتم بألمانيا كأجير في القطاع الخاص لعدّة سنوات وعدتم إلى تونس منذ سنة 2012 بعد بلوغ سن التقاعد، مبيّنين أنّ السّلطات الجبائية الألمانية أعلمتكم مؤخرا بأنّ جرايات التقاعد الراجعة لكم من ألمانيا تخضع للضريبة على الدخل بألمانيا وذلك ابتداء من سنة 2020. فطلبتم معرفة النظام الجبائي لجرايات التقاعد المذكورة وتفعيل أحكام الفصل 25 من اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وألمانيا بتاريخ 08 فيفري 2018 والمتعلقة بالإجراءات بالتراضي.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
1- فيما يتعلق بالنظام الجبائي للجرايات
طبقا لأحكام الفصل 18 من اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي الممضاة بين تونس وألمانيا بتاريخ 08 فيفري 2018 والتي دخلت حيّز النفاذ ابتداء من غرّة جانفي 2020، تخضع الجرايات والمعاشات والمكافآت الأخرى المماثلة التي يتحصّل عليها مقيم بتونس والمتأتية من ألمانيا مقابل عمل سابق في القطاع الخاصّ للضريبة على الدخل حصرا بتونس.
غير أنّ المبالغ التي يتحصّل عليها مقيم بتونس بعنوان تأمينات اجتماعية قانونية من ألمانيا تخضع للضريبة على الدخل حصرا بألمانيا.
هذا وطبقا لأحكام الفصل 19 من الاتفاقية المذكورة أعلاه، تخضع للضريبة على الدخل حصرا بألمانيا، جرايات القطاع العام أي تلك المدفوعة من قبل الدولة الألمانية أو إحدى مقاطعاتها أو إحدى فروعها السياسية أو إحدى جماعاتها المحلية أو شخص معنوي آخر منضو تحت القانون العام بألمانيا بعنوان خدمات مسداة للدولة الألمانية أو لإحدى مقاطعاتها أو لإحدى فروعها السياسية أو لإحدى جماعاتها المحلية أو لشخص معنوي آخر منضو تحت القانون العام.
Page 2
غير أنه إذا دفعت هذه الجرايات لشخص طبيعي مقيم بتونس ويحمل الجنسية التونسية، فإنها تخضع للضريبة حصرا بتونس.
بالتالي وفي الحالة الخاصة، إذا تبين أنكم مقيمون جبائيا بتونس ابتداء من سنة 2020، فإنّ الجرايات المدفوعة لكم ابتداء من هذا التاريخ تخضع للضريبة حصرا بتونس في الحالتين التاليتين:
- إذا تبيّن أنّ الأمر يتعلق بجرايات من القطاع الخاص وغير مصنفة كتأمينات اجتماعية قانونية طبقا للتشريع الجاري به العمل بألمانيا. وفي هذه الحالة تستوجب الضريبة بتونس بصرف النظر عن الجنسية التي تحملونها. - إذا تبيّن أنّ الأمر يتعلق بجرايات من القطاع العام وأنكم تحملون الجنسية التونسية.
2- فيما يتعلق بطلب الشروع في الإجراءات بالتراضي
إن تفعيل أحكام الفصل 25 من اتفاقية تفادي الإزدواج الضريبي المبرمة بين تونس وألمانيا من خلال إيداع مطلب لدى الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بصفتها السلطة التونسية المختصة في فض النزاعات عن طريق الإجراءات بالتراضي، سيضمن التنسيق مع السلطة الجبائية بألمانيا لتفادي أي توظيف للضريبة غير مطابق لأحكام الإتفاقية المذكورة وذلك عن طريق السعي لحلّ الإشكال بالتراضي بما يتطابق مع أحكام هذه الاتفاقية.
مع العلم أنه ليتسنى دراسة ملفكم على النحو الذي يتعين أن يكون قبل موافاة السلطات الجبائية المختصة بألمانيا بموقفنا في الغرض بناء على الفصل 25 المذكور أعلاه، يرجى منكم مدّنا بكل الوثائق والمؤيدات اللازمة وخاصة منها :
- شهادة إقامة جبائية مسلّمة لكم من قبل السلطات الجبائية التونسية تثبت صفتكم كمقيم بتونس ابتداء من سنة 2020، - مزيد توضيح مصدر الجرايات التي تتحصلون عليها من ألمانيا (الجهة الدافعة، المؤجر الذي كنتم تعملون لديه بألمانيا) وصنف هذه الجرايات (هل يتعلق الأمر بتأمينات اجتماعية قانونية أم لا)، - ما يثبت إخضاع الجرايات المدفوعة لكم ابتداء من سنة 2020 للضريبة بألمانيا، - المراسلات الأخرى الصادرة عن السلطات الجبائية الألمانية في الموضوع وخاصة منها التي تبين السند أو المرجع الذي تم على أساسه توظيف الضريبة بألمانيا.
وتقبلوا سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسّــلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها [المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي - إمضاء: يحيى [؟]] 2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.