L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 292/2016 · 17/10/2016

قرار رئيس الهيئة الوطنية للإتصالات في مادة التدابير الوقتية عـدد 292 بتاريخ 17/10/2016 والمتعلق بفض النزاع بين "******" و " ****" حول تسويق العرض التجاري "Fly BOX PLUS "

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار : عـ 292دد  تاريخ القرار: 17 أكتوبر 2016  قـرار  بتاريخ 17 أكتوبر 2016، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات، القرار عدد 292 في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين  المدعية : شركة "***** في شخص ممثل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.