الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار : عـ 292دد
تاريخ القرار: 17 أكتوبر 2016
قـرار
بتاريخ 17 أكتوبر 2016، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات، القرار عدد 292 في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين
المدعية : شركة "***** في شخص ممثل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.