الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار عدد 385
تاريخ القرار 27 جويلية 2023
قـرار
أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات بتاريخ يوم 27 جويلية 2023 القرار ع385دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين
المدعية: شركة*** تونس في شخص ممثلها القان
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.