من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع : طلب الحصول على شهادة في الإعفاء من الخصم من المورد.
المرجع: - مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 29 جويلية 2025،
- مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 05 نوفمبر 2025.
وبعد، تبعا لمكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه واللذين طلبتم من خلالهما تمكين جمعية ***
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.