L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 248/2016 · 06/05/2016

قرار رئيس الهيئة الوطنية للإتصالات في مادة التدابير الوقتية عـدد 248 بتاريخ 6 ماي 2016 والمتعلق بفض النزاع بين "******" و "******" حول تسويق العرض التجاري forfait clé 3G/ 4G intense

الجمهورية التونسية الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار : عـ 248دد  تاريخ القرار 06 ماي 2016    قـــرار  بتاريخ 06 ماي 2016 ، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات، القرار ع248دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين:  المدعية : شركة "******

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.