L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 139/2025 · 03/10/2025

طلب إيضاحات جبائية

من المديرة العامة للأداءات إلى  الموضوع: طلب إيضاحات جبائية.  المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 18 أوت 2025.  وبعد، لقد طلبتم من خلال مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه مدكم بإيضاحات حول كيفية تحديد الدخل الصافي وذلك لاحتساب مبلغ التعويض على إثر تعرّضكم لحادث شغل . وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما أنه عملا بأحكام الف

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.