الحمد لله
الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار : عـ 293دد
تاريخ القرار 24 أكتوبر 2016
قرار
بتاريخ 24 أكتوبر 2016، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات، القرار ع293دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين:
المدعية شركة *****"
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.