L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 293/2016 · 24/10/2016

قرار رئيس الهيئة الوطنية للإتصالات في مادة التدابير الوقتية عـدد 293 بتاريخ 24/10/2016 والمتعلق بفض النزاع بين "****" و "****" حول الإشهار الخاص بعرض" فيكسي جديد

الحمد لله  الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار : عـ 293دد  تاريخ القرار 24 أكتوبر 2016  قرار  بتاريخ 24 أكتوبر 2016، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات، القرار ع293دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين:  المدعية شركة *****"

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.