الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار عدد : 386
تاريخ القرار: 27 جويلية 2023
قــــــرار
أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات بتاريخ يوم 27 جويلية 2023 القرار عدد 386 في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين:
المدعية شركة " ********
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.