L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 364/2022 · 28/01/2022

" *******"قرار رئيس الهيئة الوطنية للإتصالات في مادة التدابير الوقتية عـدد 364 بتاريخ 28 جانفي 2022 والمتعلق بفض النزاع بين "*******" و

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار عدد 364  تاريخ القرار 28 جانفي 2022  الحمد لله  قـــــــرار    بتاريخ 28 جانفي 2022 أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات، القرار ع364دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين:  المد

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.