الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار عدد 364
تاريخ القرار 28 جانفي 2022
الحمد لله
قـــــــرار
بتاريخ 28 جانفي 2022 أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات، القرار ع364دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين:
المد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.