الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار : عـ 258دد
تاريخ القرار 06 ماي 2016
قــرار
بتاريخ 06 ماي 2016 أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار ع258دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين :
المدعية : شركة ****" في شخص ممثلها القا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.