L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 258/2016 · 06/05/2016

قرار رئيس الهيئة الوطنية للإتصالات في مادة التدابير الوقتية عـدد 258 بتاريخ 06/05/2016 والمتعلق بفض النزاع بين "******" و " *****" حول تسويق العرض التجاري OFFRE KLEM

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار : عـ 258دد  تاريخ القرار 06 ماي 2016  قــرار  بتاريخ 06 ماي 2016 أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار ع258دد في  مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين : المدعية : شركة ****" في شخص ممثلها القا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.