L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 294/2016 · 24/10/2016

قرار رئيس الهيئة الوطنية للإتصالات في مادة التدابير الوقتية عـدد 294 بتاريخ 24/10/2016 والمتعلق بفض النزاع بين "****" و " *****" حول تسويق العرض التجاري" فيكسي جديد

الهيئة الوطنية للاتصالات  الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار : عـ294دد  تاريخ القرار: 24 اكتوبر 2016  بتاريخ 24 أكتوبر 2016، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات، القرار ع294دد  في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين:  المدعية: شركة ****

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.