الهيئة الوطنية للاتصالات
الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار : عـ294دد
تاريخ القرار: 24 اكتوبر 2016
بتاريخ 24 أكتوبر 2016، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات، القرار ع294دد
في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين:
المدعية: شركة ****
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.