الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار عدد 388
تاريخ القرار : 21 أوت 2023
قــــــرار
بتاريخ 21 أوت 2023 أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات، القرار ع388دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين:
المدعية شركة **** تونس" في شخص
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.