L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 388/2023 · 21/08/2023

" **** قرار رئيس الهيئة الوطنية للإتصالات في مادة التدابير الوقتية عـدد 388 بتاريخ 21/08/2023 والمتعلق بفض النزاع بين " *** " و

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار عدد 388  تاريخ القرار : 21 أوت 2023  قــــــرار  بتاريخ 21 أوت 2023 أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات، القرار ع388دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين:  المدعية شركة **** تونس" في شخص

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.