L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 259/2016 · 06/05/2016

قرار رئيس الهيئة الوطنية للإتصالات في مادة التدابير الوقتية عـدد 259 بتاريخ 06/05/2016 والمتعلق بفض النزاع بين "*****" و "*****" حول تسويق العرض التجاري offre zen

الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار : عـ 259دد  تاريخ القرار 06 ماي 2016  قــــــرار  بتاريخ 06 ماي 2016 ، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار ع259دد في  مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين : المدعية : شركة****في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجت

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.