مذكرة خاصة عدد 422 بتاريخ 16 مارس 2009 -الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي ذكرتم بمقتضاه أن الفقرة VII من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات التي تضبط نسبة طرح الفوائض الممنوحة للشركاء بعنوان المبالغ الموضوعة على ذمة الشركة لم تحدد إن كان الشركاء الم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.