من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 71 من قانون المالية لسنة 2025
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 26 أوت 2025
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن الشركة **** هي منشأة عمومية ترجع بالنظر إلى المركز الجهوي لمراقبة للأداءات بالقيروان وطلبتم توضيحات بخصوص خضوع الشركة المذكورة لنظ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.