الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار عدد 389
تاريخ القرار 4 سبتمبر 2023
قرار في المراجعة
بتاريخ 4 سبتمبر 2023 أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار ع389دد في مادة مراجعة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين:
العارضة شركة *** "تونس&
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.