L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 389/2023 · 04/09/2023

" **** " قرار رئيس الهيئة الوطنية للإتصالات في مادة التدابير الوقتية عـدد 389 بتاريخ 04/09/2023 والمتعلق بفض النزاع بين "**** " و

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات القرار عدد 389  تاريخ القرار 4 سبتمبر 2023  قرار في المراجعة  بتاريخ 4 سبتمبر 2023 أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار ع389دد في مادة مراجعة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين:  العارضة شركة *** "تونس&

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.