الحمد لله
الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار : عـ 295دد
تاريخ القرار 22 نوفمبر 2016
بتاريخ 22 نوفمبر 2016، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار ع295دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين:
المدعية شركة*****" في شخص ممثلها
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.