L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 295/2016 · 17/10/2016

قرار رئيس الهيئة الوطنية للإتصالات في مادة التدابير الوقتية عـدد 295 بتاريخ 22/11/2016 والمتعلق بفض النزاع بين "******" و " *****" حول تسويق العرض التجاري" فيكسي جديد

الحمد لله  الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار : عـ 295دد  تاريخ القرار 22 نوفمبر 2016  بتاريخ 22 نوفمبر 2016، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار ع295دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين:  المدعية شركة*****" في شخص ممثلها

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.